فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14930 من 35630

رضي الإسلام دينًا للبشر ، وأدلّة هذا واضحة وبيّنة ولا تحتاج إلى قوة عاطفية تدفع . لأن الأدلة والبراهين على الحق كافية جدًا .

ولا ننسى قبل أن نفارق هذا الجواب أن نثني على تلك العبارة التي وردت في سؤالك وهي قولك:"أخذت أتعرف بعض الشيء على الإسلام وأنا لا أستطيع الإيمان بالطرق النصرانية أبدا". وهذا يدل على قربك من الحق جدًا وأن قناعاتك تتكون بشكل سليم وعلى أن الحقّ والباطل لا يلتقيان عندك وهذه بشائر خير .

فاسألي الله الهداية إلى طريق الحق ، وافتحي بصرك وبصيرتك للنور القادم ، وفقك الله لسلوك طريق الهداية ، والله أعلم .

للمزيد ( 33656 ، 20884 ، 2527 ) .

الإسلام سؤال وجواب

ـــــــــــــــــــ

مسلمة جديدة تزوجت مسلمًا بدون علم والديها

سؤال:

أنا فتاة من الصين ، تزوجت من رجل مسلم لبناني ، وهذا هو السبب الأول والرئيس لإسلامي .. ولقد تزوجنا بطريقة إسلامية ، ولكن هذا الزواج تمّ بدون علم عائلتينا بسبب بعض الظروف الصعبة . هل تعتقد أن هذا حرام ؟ أعنى في هذا مخالفة للقرآن .

الجواب:

الحمد لله

دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على أن المرأة لا تتزوج بغير وليّ يحتاط لها ويتحرى مصلحتها مخافة أن يخدعها شياطين الرجال ، وقد قال تعالى: ( فانكحوهنّ بإذن أهلهن )

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا نكاح إلا بوليّ ) رواه الخمسة وصححه ابن المديني .

قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم . اهـ .

فإذا كان أحد من أوليائك مسلمًا كالأب أو الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام فهو وليّك في النكاح ، ولا يصحّ نكاحك من غير إذنه ورضاه . فيباشر هو العقد بنفسه أو يوكّل من يعقد لك الزواج نيابة عنه .

فإن كان أولياؤك كلهم من غير مسلمين فإنه لا ولاية لكافر على مسلم .

قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم .

قال ابن المنذر: أجمع عامة من نحفظ عنهم العلم على هذا .

وقال الإمام أحمد: بلغنا أن علّيًا أجاز نكاح الأخ ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًا .

المغني (7/356) .

بل لا ولاية لمسلم على أولاده الكفّار في النكاح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت