فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15070 من 35630

أوبإتمام الزواج المؤقت هذا. ولفضيلتك جزيل الشكر جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين..

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج باليهودية جائز لأنها من أهل الكتاب، وقد أباح الله عز وجل نكاح المحصنات من أهل الكتاب كما تقدم في الفتوى رقم: 2974، ولا شك أن الاشتراط في العقد على أن يكون الزواج مؤقتا بمدة معينة أنه نكاح متعة باطل كما سبق في الفتوى رقم: 1123، وأما نية الرجل ـ ومن باب أولى المرأة ـ أن يكون النكاح لمدة معينة دون الاتفاق على ذلك، فلا تضر في صحة العقد على قول جماهير العلماء، قال ابن قدامة في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي،، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. انتهى. مع التذكير بأن هداية نفس إلى الإسلام خير من الدنيا وما فيها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... أحكام من جمع بين المرأة وخالتها

تاريخ الفتوى: ... 03 جمادي الثانية 1426 / 10-07-2005

السؤال

رجل تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا وولدا ثم تزوج عليها بنت أختها وأنجب منها أولادا . ما هو حكم الشرع في كلتا الزوجتين

؟ وما هو حكم الشرع في إرث الأولاد ؟ مع العلم بأن الزوجة الأولى هي الخالة ؟ جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمناه من هذا السؤال أن هذا الرجل جمع بين المرأة وخالتها، ولا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

وإذا وقع ذلك فإن كان في عقد واحد فسخ نكاح المرأتين جميعا، وإذا عقد على إحداهما بعد الأخرى فسخ نكاح الثانية دون الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت