فهرس الكتاب
والشق الثاني: حكم الزواج المحدد بفترة معينة والاتفاق على ذلك بين الطرفين وهذا حرام، وهو نكاح المتعة الذي أجمع العلماء على حرمته، وراجع الفتوى رقم: 17083، والذي ننصحك به هو أن تتزوجها زواجًا دائمًا -أي غير نكاح متعة- إذا علمت صدقها وحسن حالها وتوبتها مما فعلت، ولك أن تطلقها بعد ذلك إذا أردت.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إذا انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر وولي وشاهدين
تاريخ الفتوى: ... 23 محرم 1425 / 15-03-2004
السؤال
لقد تزوجت مرة أخرى أثناء وجود زوجتي الأولى في عصمتي، وعندما عرفت زوجتي الأولى الخبر عملت لي مشاكل كثيرة وكبيرة وطلبت الانفصال عني أو الانفصال عن الزوجة الأخيرة، ولأني لدي أطفال من زوجتي الأولى وخوفًا على أولادي لم أقم بطلاقها وهي أصرت على ذلك، ولجأت إلى المحاكم لكي تطلب الطلاق وأثناء التفاوض معها اتفقنا على أن أطلق الزوجة الأخيرة بشرط أن تبقى هي مع أولادها، ولكن الزوجة الأخيرة ممتازة في الأخلاق ومريحة وطيبة وليس لها ذنب ولكني فوق هذا وخوفًا من ضياع أطفالي قمت بطلاق الأخيرة، وبعد مدة اتضح لي أن الزوجة الأخيرة لا زالت تحبني وتتمسك بي، أحسست أني ظلمتها، وبعد التشاور معها تم الاتفاق على أن نرجع لبعض دون أن يعرف أحد بمعاودتنا لبعض، هنا السؤال: هل يصح أن نرجع لبعض سرًا علمًا بأن من وقت طلاقها إلى الآن مرت تقريبًا سنة، وإذا يصح أن نرجع فهل علي التوبة والكفارة أو ضروري أن نعقد القران، وإذا كان ضروريًا أن نعقد القران فلا بد من مسألة الشهود هي العائق الوحيد خوفًا من انكشاف السر، أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكنك الرجوع إلى هذه المرأة المذكورة إلا بعقد جديد وولي وشاهدين، وذلك لانقضاء عدتها، وأن أعدت العقد عليها بحضور وليها وشاهدين فقد أصبحت زوجتك شرعًا ولو لم يعلم بذلك إلا الشهود والولي، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13671، وذلك لاكتمال شروط النكاح فيه.
أما إن عدت إليها بغير شهود ولا ولي فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وانظر الفتوى رقم: 13671.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح قبل انقضاء العدة باطل
تاريخ الفتوى: ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004