فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 4434

١٣٢٥ - حدَّثنا ابنُ حنبل - يعني أحمدَ - , حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جريج: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سليمان، عن علي الأزديِّ، عن عُبيد بن عُمير عن عبد الله بن حُبشي الخثعَمي أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قال: "طولُ القيام" (١) .

٣١٢ - باب صلاة الليل مَثنى مَثنى

١٣٢٦ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعِ وعبدِ الله بنِ دينار

عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً سأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الليل، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثنى، فإذا خشيَ أحدُكم الصبحَ، صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى" (٢) .


(١) إسناده قوي، ولكن الصحيح في لفظه ما سنورده من روايتي أحمد والنسائي إن شاء الله. عليّ الأزدى - وهو علي بن عبد الله البارقي - أخرج له مسلم حديثاً واحداً، وقال ابن عدي: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وقد قوى الحافظ إسناده في ترجمة عبد الله بن حبشي من "الإصابة". حَجَّاج: هو ابن محمد الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز.
وأخرجه مطولاً النسائي في "الكبرى" (٢٣١٧) عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال فيه: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت".
وهو كذلك في "مسند أحمد" (١٥٤٠١) ، فالظاهر أن أبا داود اختصره، فوقع خلل في اختصاره. والله تعالى أعلم. وقد رواه كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في "مسنده": هارونُ بن عبد الله الحمال عند النسائي في "المجتبى" (٤٩٨٦) .
وأخرج مسلم (٧٥٦) و (١٦٥) من حديث جابر بن عبد الله: بلفظ: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طول القنوت.
وسيأتى مطولاً برقم (١٤٤٩) .
(٢) إسناد. صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت