٢٧١٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن يحيى بنَ سعيدٍ وبِشرَ بن المُفضَّل حدثاهم، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرةَ
عن زيدِ بن خالدِ الجُهنيِّ: أن رجلاً من أصحابِ النيى -صلَّى الله عليه وسلم- تُوفِّي يومَ خيبرَ، فذكَروا ذلك لِرسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- فقال: "صلُّوا على صاحبِكم" فتغيَّرتْ وجوهُ الناسِ لذلك، فقال: "إن صاحبَكم غَلَّ في سبيلِ الله"، ففتَّشنا مَتاعَه فوجدنا خَرَزاً من خَرزِ يهودَ لا يُساوي درهمين (١) .
= وقوله: "برد" يريد مات، وأصل الكلمة من الثبوت. يريد سكون الموت، وعدم حركة الحياة، ومن ذلك قولهم: برد لي على فلان حقّ، أي: ثبت. وقوله: "غير طائل" أي غير ماض، وأصل الطائل: النفع والعائدة، يقال: أتيت فلاناً فلم أر عنده طائلاً. وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله، وانتفع به قبل القسم.
(١) اسناده محتمل للتحسين. أبو عمرة: هو مولى زيد بن خالد مجهول الحال، فلم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق، وأقره الذهبي. وقد سمى بعضهم أبا عمرة: ابن أبي عمرة -وهو عبد الرحمن الثقة- وهو خطأ، وانظر تفصيل ذلك في "المسند" (١٧٠٣١) .
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٨) ، والنسائي (١٩٥٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٣١) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٥٣) .
قال الفقهاء: إذا مات الفاسق المصر على فسقه يجوز أن يمتنع من الصلاة عليه الأئمة الذين يقتدى بهم، بل يأمرون الناس أن يُصلوا عليه.