عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ، أنه قال: العَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها، فيبيعُها بتمرِ (١) .
عن ابن إسحاقَ، قال: العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها، فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها (٢) .
عن عبدِ الله بن عُمر: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ (٣) .
(١) رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٣١٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٩١ صوراً أخرى للعرية.
(٢) رجاله ثقات. ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب "السيرة النبوية"، وعَبْدة: هو ابن سليمان.
وانظر ما قبله.
(٣) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٨. =