فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 4434

٧٩ - باب العُمرة

١٩٨٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيد ويحيى بنُ زكريا، عن ابنِ جريج، عن عِكرمةَ بنِ خالد

عن ابنِ عمر قال: اعتمرَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - قبلَ أن يَحُجَّ (١) .


= وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٥٤٦) ، ورَدَّ عليه ابن الموَّاق في "بغية النقاد" ١/ ١٦٧ - ١٦٨ فأصاب.
وأخرجه الدارمي (١٩٠٥) ، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٥٤٥) ، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" ١/ ٥١٦، والدارقطني (٢٦٦٦) ، والبيهقي ٥/ ١٠٤ من طرق عن هشام بن يوسف، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٥/ ١٤٩: فيه دليل على أن المشروع في حقِّهن التقصير، وقد حكى الحافظُ الإجماعَ على ذلك.
وقال جمهور الشافعية: فإن حلقتْ أجزأها.
وقال القاض أبو الطيب والقاضي حُسين: لا يجوز.
وقد أخرج الترمذي (٩٣١) من حديث علي، قال: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها.
(١) إسناده صحيح. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح بالإخبار عند البخارى. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة الهمداني.
وأخرجه البخاري (١٧٧٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٦٩) .
وأخرج أحمد (٦٤٧٥) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد، عنِ ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال: قدمتُ المدينة في نَفرٍ من أهل مكة، نريد العمرة منها، فلقيت عبد الله بن عمر، فقلت: إنا قوم من أهل مكة، قدِمنا المدينة، ولم نحجَّ قطُّ، أفنعتمر منها؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عُمَرَه كلَّها قبل حجته واعتمرنا. وسنده حسن، وعلّقه البخاري بإثر الحديث (١٧٧٤) عن إبراهيم بن سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت