قال أبو داود: رواه ابنُ فُضَيل، عن حُصَين قال: فتَسَوَّك وتوضَّأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حتى خَتَمَ السورة (١) .
عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقبَلُ الله صدقةً مِن غُلولٍ، ولا صلاةً بغيرِ طُهور" (٢) .
٦٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حَنبَلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن همَّام بن مُنَبِّه
=وأخرجه مختصراً النسائي (٤٠٣) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (١٣٤٦) من طريق سفِيان الثوري، كلاهما، عن حبيب به. إلا أن زيداً لم يذكر علي بن عبد الله في إسناده، وذكر سفيان في روايته الإيتار بثلاث.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٤١) .
وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (٢٥٦) من طريق أبي المتوكل، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٨) .
(١) رواية ابن فضيل أخرجها مسلم (٧٦٣) ، وستأتي برقم (١٣٥٣) ، وفيها ذكر الإيتار بثلاث.
(٢) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" و (٢٣١٥) ، وابن ماجه (٢٧١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧٩) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٨) ، و"صحيح ابن حبان" (١٧٠٥) .
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": فالصدقة من مال حرام في عدم القبول، واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.