فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 4434

[أول كتاب الطلاق]

تفريع أبواب الطلاق

١ - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

٢١٧٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيدِه" (١) .

٢ - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

٢١٧٦ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ

أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" (٢) .


(١) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو ابن محمد الخلال.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٧٠) من طريق عمار بن رزيق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٩١٥٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٨) و (٥٥٦٠) .
وسيتكرر منه ذكر تخبيب المرأة برقم (٥١٧٠) .
وخبَّب: أفسد وخدع. وقوله: امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها.
(٢) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١) ، والنسائي في "الكبرى" (٩١٦٨) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت