فهرس الكتاب

الصفحة 2374 من 4434

٢٨٦٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ ومحمدُ بن العلاءِ، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ

عن عائشة، قالتْ: ما تركَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ديناراً، ولا درهماً، ولا بعيراً، ولا شاةً، ولا أوصىَ بشيءٍ (١) .

[٢ - باب ما لا يجوز للموصي في ماله]

٢٨٦٤ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ (٢) ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عامرِ بن سَعدٍ

عن أبيه، قال: مرِضَ مرضاً -قال ابن أبي خَلَفٍ: بمكةَ، ثم اتفقا- أشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالاً


(١) إسناده صحيح. مَسروق: هو ابن الأجدع، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه مسلم (١٦٣٥) ، وابن ماجه (٢٦٩٥) ، والنسائي (٣٦٢١) و (٣٦٢٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٣٦٢٣) من طريق حسن بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (٦٤١٩) : حديث ابن عياش لا نعلم أن أحداً تابعه على قوله: عن إبراهيم، عن الأسود.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٠٦) .
قال الخطابي: قولها: "ولا أوصي بشئ" تريد وصية المال خاصة. لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيلُه أن يكون موروثاً، وهو -صلَّى الله عليه وسلم- لم يترك شيئاً يُورَث، فيوصيَ فيه، وقد أوصى بأمور: منها: ما روي أنه كان عامة وصيته عند الموت؛ "الصلاة، وما ملكت أيمانكم". وقال ابن عباس رضي الله عنه: أوصى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم".
(٢) طريق ابن أبي خلف، أثبتناه من (هـ) وهي برواية أبي بكر ابن داسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت