١٥٥٨ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال:
سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دُونَ خمس ذوْدٍ صدقة، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدقةٌ، ولَيسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقة" (٢) .
(١) إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
ورواية يونس اختلف عليه، قال عنبسة عن يونس: عناقاً، وقال ابن وهب عن يونس: عقالاً , ومرة قال ابن وهب: عناقاً كما قال الجماعة، والمراد بالعقال هنا كما ذهب إليه كثير من المحققين: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب "التحرير" وجماعة من حذاق المتأخرين. قاله شمس الحق في "عون المعبود" ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٤, ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٤٧) ، والترمذى (٦٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٣٧) .
وأخرجه البخاري (١٤٠٥) ، ومسلم (٩٧٩) وابن ماجه (١٧٩٩) ، والترمذي (٦٣١) . و (٦٣٢) ، والنسائي (٢٢٣٧) و (٢٢٣٨) و (٢٢٦٥) و (٢٢٧٥) و (٢٢٧٨) من طرق عن عمرو بن يحيي، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الذود - وهي الإبل - وبيَّن بالتفصيل نصابها. =