فهرس الكتاب

الصفحة 3675 من 4434

قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف (١) .

١١ - باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

٤٣٨٣ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ

عن عائشة: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِداً (٢) .


(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) ، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(٢) إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) ، وابن ماجه (٢٥٨٥) ، والترمذي (١٥١١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦١) و (٧٣٦٥) و (٧٣٦٦) و (٧٣٦٨) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١) ، ومسلم (١٦٨٤) ، والنسائي (٧٣٦٩) و (٧٣٧٠) و (٧٣٧٤) و (٧٣٧٥) و (٧٣٧٦) و (٧٣٧٩) و (٧٣٨٠) و (٧٣٨٣) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وأخرجه موقوفاً على عائشة النسائي (٧٣٦٧) و (٧٣٧١ - ٧٣٧٣) و (٧٣٧٧) من طرق عن عمرة. قال النسائي بإثر الحديث (٧٣٧٣) : وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم. ثم أسنده عن مالك (٧٣٧٤) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علىّ ولا نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعداً.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٩) و (٤٤٦٢) و (٤٤٦٤) وانظر ما بعده. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت