وَسْقاً لرجلٍ من يهودَ، فاستنظَرَه جابرٌ, فأبَى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلَّمه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُنظِرَهُ، فأبى، وساق الحديثَ (١) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه بطوله البخاري (٢٣٩٦) ، وابن ماجه (٢٤٣٤) من طريق هشام بن عروة، به.
وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (٢٧٠٩) ، والنسائي (٣٦٤٠) من طريق عُبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، به. ولم يذكر الاستنظار.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (٢١٢٧) و (٢٣٩٥) و (٢٤٠٥) و (٢٦٠١) ، والنسائي (٣٦٣٨) و (٣٦٣٩) من طرق عن جابر بن عبد الله. وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار، إلا في رواية النسائي الثانية ففيها: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال لليهودي، هل لك أن تأخذ العام نصفه، وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٩) و (١٥٠٠٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٦٥٣٦) و (٧١٣٩) .
والوسق: ستون صاعاً، وتساوي بالمكاييل المعاصرة: مئة وثلاثين كيلو غراماً ونصف كيلو غرام تقريباً (٥، ١٣٠) .
وقوله: استنظره جابر، أي: طلب منه النَّظِرةَ واستمهَلَهُ، يعني طلب المُهلة.