عن جابر بن عبد الله: أن امرأةَ قالت للنبى - صلَّى الله عليه وسلم -: صلِّ عليَّ وعلى زوجي، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "صلَّى الله عليك وعلى زوجك" (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٣٠٠٩) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٧٤٢) .
وقوله: لا توافقوا: نهي للداعي وعلة للنهي، أي: لا تدعوا على من ذكر لئلا توافقوا من الله ساعة إجابة فتستجاب دعوتكم السوء.
(٢) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (ب) و (د) ، ومن نسخة على هامش (أ) ، إلا أنها كتبت في (د) بخط مغاير، وأُلحِقَت بأصل النسخة.
(٣) إسناده صحيح. أبو عَوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ونبيح: هو ابن عبد الله العنزي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٨٤) من طريق سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨١) ، و"صحيح ابن حبان" (٩١٦) و (٩١٨) .
قال بعضهم: الصلاة بمعنى الدعاء والرحمة، قيل: يجوز على غير النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقال - صلَّى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري (١٤٩٧) : "اللهم صل على آل أبي أوفى" وأما الصلاة التي لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له.