فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 4434

١٠٤٤ - حدَثنا أحمد بن صالحِ، حدثنا عبدُ الله بن وهبٍ، أخبرني سليمان ابن بلال، عن إبراهيمَ بن أبي النضر، عن أبيه، عن بُسر بن سعيد

عن زيدِ بن ثابت، أن النبي- صلَّى الله عليه وسلم - قال: "صَلاةُ المرء في بيته أفضلُ مِنْ صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة" (١) .

٢٠٥ - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ

١٠٤٥ - حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن ثابتِ وحُميدٍ عن أنسٍ: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - وأصحابَه كانوا يُصَلُّونَ نحو بيتِ المقدسِ فلما نزلت هذه الَاية {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤] فمرَّ رجل منِ بني سَلِمَة


(١) إسناده صحيح. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التيمي.
وأخرجه البخاري (٧٣١) و (٧٢٩٠) ، ومسلم (٧٨١) ، والنسائي في "الكبرى" (١٢٩٤) من طريق موسي بن عقبة، والبخاري (٦١١٣) ، ومسلم (٧٨١) ، والترمذي (٤٥٣) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن أبي النضر، به.
وأخرجه مالك في "موطئه" ١/ ١٣٠، ومن طريق النسائي في "الكبرى" (١٢٩٥) عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت موقوفاً. قال الحافظ في "إتحاف المهرة" ٤/ ٢٤١: وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهر، كلاهما عن مالك مرفوعاً.
وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٨٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٩١) .
وسيأتي برقم (١٤٤٧) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا العموم عدة من النوافل، فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف، وركعتي الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت