فهرس الكتاب

الصفحة 3809 من 4434

٧ - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه؟

٤٥١٥ - حدَّثنا عليٍّ بنُ الجَعْدِ، حدَّثنا شعبةُ، وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ،

حدَّثنا حماد، عن قتادةَ، عن الحسنِ

عن سَمُرَةَ، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه" (١) .


= وعليه فما جاء في "مسند أحمد" (٢٣٩٣٣) من قوله: عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر دخلت على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ... الحديث - وهم.
ويكون عندئذ للزهري فيه إسنادان: أحدهما إسناد الحديث السابق وهو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب يعني من مسند كعب بن مالك الصحابي المعروف.
وثانيهما: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله، عن أم مبشر يعني من مسندها، وهي امرأة أبيه كعب.
والإسنادان صحيحان.
تنبيه: هذا الحديث أثببناه من (ب) وهامش (هـ) ، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة" (١١١٣٩) .
(١) إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مُصرِّحاً به في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤) . حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (١٤٧٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٤) من طريق أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (٦٩٢٩) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤) .
وانظر تالييه.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت