فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 4434

[٤٨ - باب في صوم العيدين]

٢٤١٦ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد وزهيرُ بنُ حرب -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري

عن أبي عُبيدٍ، قال: شَهِدْتُ العيدَ مع عُمَرَ، فبدأ بالصلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم قال: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن صِيامِ هذين اليومين: أما يومُ الأضحى، فتأكُلُون من لحم نُسُكِكُم، وأما يومُ الفِطْر، فَفِطْركُم من صِيامِكُم (١) .

٢٤١٧ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، حدَّثنا عمرُو بنُ يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: نهى رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطْرِ، ويومِ الأضحى، وعن لِبْستينِ: الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرَّجُلُ في الثوبِ الواحِدِ، وعن الصلاةِ في ساعتين: بَعْدَ الصُّبحِ، وبعدَ العَصْرِ (٢) .


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو عبيد: هو سعد بن عبيد الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٢٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٠٢) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٩٩٠) و (٥٥٧١) ، ومسلم (١١٣٧) ، والترمذي (٧٨٢) من طرق، عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٦٠٠) .
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
(٢) إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت