أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلةِ بَارِدَةِ، فأمر المنادي فنادى: أنِ الصلاةُ في الرِّحال. قال أيوب: وحدث نافعٌ
١٠٦١ - حدَثنا مؤمّل بن هشامِ، حدثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن نافعِ، قال: نادى ابن عمر بالصلاةِ بِضَجنان، ثم نادى: أن صَلُوا في رِحَالِكُم، قال فيه: ثم حدَّثَ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أنّه كان يَأمُرُ المنادِي، فينادِي بالصَّلاة، ثم ينادي: "أن صَلوا في رِحَالِكُم" في اللَيلة البارِدَةِ، وفي الليلة المَطِيَرة في السَّفر (٢) .
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى.
وأخرجه ابن ماجه (٩٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٧٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٧٧) .
وانظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام (١٠٦٢ - ١٠٦٤) .
وضجنان: جبل على بريد من مكة، وهو بفتح الضاد المعجمة وبعدها جيم ساكنة ونون مفتوحة، وبعد الألف نون أيضاً. من هامش (ج) نقلاً عن المنذري.
(٢) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسم، المعروف بابن علَيّهَ.
وقد جاء هنا تقييد الإذن بالصلاة في الرحال بأنه في السفر، قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١١٣: قوله: في السفر، ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل=