فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 4434

كتاب الصّيد

[١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره]

٢٨٤٤ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ

عن أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلباً إلا كلْبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زَرع انتقصَ من أجره كل يوم قِيراطٌ (١) .


(١) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وهو في "الجامع" لمعمر بن راشد المطبوع في آخر "مصنف عبد الرزاق" (١٩٦١٢) وزاد في روايته: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، قال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.
وأخرجه مسلم (١٥٧٥) ، والترمذي (١٥٦٠) ، والنسائي (٤٢٨٩) من طريق الزهري، والبخاري (٢٣٢٢) ، ومسلم (١٥٧٥) ، وابن ماجه (٣٢٠٤) من طريق يحيي ابن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، به. ولفظ يحيي: "إلا كلب حرث أو ماشية".
وأخرجه مسلم (١٥٧٥) من طريق أبي رزين، عن أبي هريرة بلفظ: "ليس بكلب صيد ولا غنم".
وأخرجه مسلم (١٥٧٥) ، والنسائي (٤٢٩٠) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، لكنه قال: "فإنه ينقُص من أجره قيراطان".
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٢١) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٥٢) قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٧: واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط: فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، أو أنه -صلَّى الله عليه وسلم- أخبر أولاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل: ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت