فهرس الكتاب
٣٦١٨ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة،
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢١٢) ، ومن طريق البخاري (٢٦٧٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٥٨) لكن بلفظ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف.
قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يُراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله: فليستهما، أي؟ فليقترعا.
(١) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٣١٨، وعنه ابن ماجه (٢٣٢٩) .
وأخرجه النسائي (٥٩٥٦) عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
(٢) إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله.
وأخرجه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) ، ومسلم (١٧١١) ، والترمذي (١٣٩١) ، والنسائي (٥٤٢٥) من طرق عن نافع بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة. =