فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 4434

[٩٥ - باب في اتيان المدينة]

٢٠٣٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيدِ بنِ المسيب

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِي هذا، والمسجدِ الأقصى" (١) .

[٩٦ - باب في تحريم المدينة]

٢٠٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ التيمي، عن أبيه

عن عليٍّ، قال: ما كتبنا عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "المدينة حَرَامٌ ما بَيْنَ عائرٍ إلى ثوْرٍ، فمن أحْدَثَ حدثاً أو آوى مُحْدِثاً، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ


= قال في "المغني" ٥/ ١٩٤: صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم، لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "صيد وجٍّ وعضاهها محرم " رواه أحمد في "المسند" ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب "العلل".
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ٥٠٨ عن صيد وَجٍّ وقطع شجره: اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (١١٨٩) ، ومسلم (١٣٩٧) ، وابن ماجه (١٤٠٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٨١) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٣٩٧) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إنما يسافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٩) و "صحيح ابن حبان" (١٦١٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت