عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "أسرِعُوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌّ تَضَعونَهُ عن رقابِكم" (١) .
=وأخرجه ابن ماجه (١٥٠٧) ، والترمذي (١٠٥٢) ، والنسائي (١٩٤٢) و (١٩٤٣) و (١٩٤٨) من طريق زياد بن جبير، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الصلاة على السقط.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٦٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٤٩) .
ولموضوع الركوب في أثناء تشييع الجنازة انظر الحديث السالف برقم (٣١٧٧) .
وقال الخطابي: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر أنه قال: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كلما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صُلِّي عليه.
وقال إسحاق: وإنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يُصلَّى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلايّ شيء يتركُ الصلاةُ عليه؟!
وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل وُرِّث وصُلِّي عليه.
وعن جابر: إذا استهل صُلِّي عليه، وإن لم يستهل لم يُصلِّ عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي.
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّدٌ: هو ابنُ مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (١٣١٥) ، ومسلم (٩٤٤) ، وابن ماجه (١٤٧٧) ، والترمذي (١٠٣٦) ، والنسائي (١٩١٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه مسلم (٩٤٤) ، والنسائي (١٩١١) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهْل بن حُنيف، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٦٧) ، و"صحح ابن حبان" (٣٠٤٢) .