فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 4434

٢٥٨٧ - حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن بُريدٍ، عن أبي بُردةَ عن أبي موسى، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إذا مَرَّ أحدُكم في مسجدِنا، أو في سوقِنا، ومعه نَبلٌ، فليُمسك على نِصالِها -أو قال: فلْيقبِضْ كفَّه أو قال: فليقبِضْ بكفِّه- أن تُصيبَ أحداً من المسلمين" (١) .

٧١ - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

٢٥٨٨ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حَمّاد، عن أبي الزبيرِ عن جابرِ: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- نَهى أن يُتعاطَى السيفُ مَسلُولاً (٢) .


= وأخرجه مسلم (٢٦١٤) من طريق الليث بن سعد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٨١) ، و"صحيح ابن حبان" (١٦٤٨) .
وأخرج البخاري (٤٥١) ، ومسلم (٢٦١٤) ، وابن ماجه (٣٧٧٧) ، والنسائى (٧١٨) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: مرَّ رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله: "أمسك بنصالها".
(١) إسناده صحيح. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، وبُريد: هو ابن عبدالله بن أبي بُردة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن العلاء: هو الهَمداني أبو كريب مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (٤٥٢) ، ومسلم (٢٦١٥) ، وابن ماجه (٣٧٧٨) من طريق
بريد بن عبد الله بن أبي بردة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٨٨) و (١٩٥٤٥) ، و "صحيح ابن حبان" (١٦٤٩) . وقال الحافظ في "الفتح" وفى الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد.
(٢) إسناده صحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند أحمد (١٤٩٨١) ، وابن حبان (٥٩٤٣) . حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (٢٣٠٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وقال: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٠١) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٤٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت