١٥٩٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (١) .
١٥٩٦ - حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله
= وأخرجه مسلم (٩٨٢) ، والنسائي (٢٢٥٩) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.
وأخرج مسلم (٩٨٢) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(١) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ" ١/ ٢٧٧، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٨٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦٢) .
وأخرجه البخاري (١٤٦٣) ، وابن ماجه (١٨١٢) ، والترمذي (٦٣٣) ، والنسائي (٢٢٥٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢) ، والنسائي (٢٢٦١) و (٢٢٦٣) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٩٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٧١) و (٣٢٧٢) .
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعاً، وفيها زكاة إجماعاً خلافاً للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.