عن ابن عمرَ: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - عُرِضَهُ يومَ أحد ابنَ أربعَ عشرةَ فلم يُجزه، وعُرِضَه يومَ الخندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشرَةَ فأجازَه (١) .
قال نافعٌ: حَدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، فقال: إنَّ هذا الحَدُّ بينَ الصغيرِ والكبِيرِ (٢) .
٤٤٠٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرني حيوةُ، عن عياش بن عباس القِتبانىِّ، عن شِيَيم بنِ بَيتانَ ويزيدَ بنِ صُبحٍ الأصبحىِّ
عن جُنادَة بن أبي أُمية، قال: كنا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فأتي بسارقٍ يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرقَ بُخْتِيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر" ولولا ذلك لقطعتُه (٣) .
(١) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٢٩٥٧) .
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله.
وانظر ما قبله.
وقد سلف برقم (٢٩٥٧) وخرج هناك.
(٣) إسناده صحيح، فقد قال ابن عدي في "الكامل" في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال في اسمه: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأساً. قلنا: ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال تعقيباً على قول ابن معين عن بسر بأنه كان رجل سوء: الحديثُ جيِّد لا يُرَدُّ بمثل هذا، وقال ابن حجر في "الإصابة" ١/ ٢٨٩ عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصري قوي. حيوة: هو ابن شُريح. =