فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 4434

عن ابن عباسٍ قال: فرض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة، فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات (١) .

[١٨ - باب متى تؤدى؟]

١٦١٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى بنُ عُقبة، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ، قال: أمَرَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَاسِ إلى الصَّلاة، قال: فكان ابنُ عمر يُؤديها قبلَ ذلك باليومِ واليومين (٢) .

[١٩ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟]

١٦١١ - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، حدَّثنا مالك - وقراءةً على مالك أيضاً - عن نافعٍ


(١) إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.
مروان: هو ابن محمد بن حسان الطاطري. وقال الدارقطني بعد أن رواه (٢٠٦٧) : ليس في رواته مجروح.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٢٧) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي. والحديث الآتي برقم (١٦١٢) .
(٢) إسناده صحح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
وأخرجه البخاري (١٥٠٩) ، ومسلم (٩٨٦) ، والتر مذي (٨٦٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٣١٢) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٨٦) (٢٣) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٣٨٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٩٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت