٣٨٠٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عبد الملك الغزال، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن عُمَر بن زيد الصَّنعاني، أنه سَمعَ أبا الزبير
عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن ثمَنِ الهِرِّ. قال ابن عبد الملك: عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثمَنِها (١) .
٣٨٠٨ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسن المصِّيصيُّ، حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجلٌ
عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أن نأكلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخَيل. قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قَدْ كانَ الحَكَمُ الغِفَاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البَحْرُ، يريدُ ابنَ عباس (٢) .
= وقد صح عن المقدام من حديثه ذكر أموال المعاهدين والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع كما سلف برقم (٣٨٠٤) .
وصح ذكر ذي المخلب من الطير في حديث ابن عباس السالف برقم (٣٨٠٣) و (٣٨٠٥) وغيره.
وانظر ما سلف برقم (٣٧٩٠) .
(١) صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع، وقد سلفت رواية أحمد برقم (٣٤٨٥) .
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٤٩) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٣٢٥٠) ، والترمذي (١٣٢٦) . بلفظ رواية محمد بن عبد الملك. وقال الترمذي: حديث غريب.
وانظر ما سلف برقم (٣٤٨٠) .
(٢) إسناده صحيح. والرجل المبهم في هذا الخبر هو محمد بن علي الباقر كما سلف بيانه في الحديث رقم (٣٧٨٨) . أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد. =