٣٧٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعود
عن أمِّ قيس بنتِ مِحصَن: أنها أتت بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجرِهِ، فبالَ على ثَوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسِله (١) .
=وأخرجه البخاري (٢٢٩ - ٢٣٢) ، ومسلم (٢٨٩) ، والترمذي (١١٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤) ، ابن ماجه (٥٣٦) من طرق عن عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد. وزادوا فيه عدا الترمذي: "فيخرج إلى الصلاة فيه"، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أنها كانت تغسل منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠٧) و (٢٥٠٩٨) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٨١) و (١٣٨٢) .
وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره.
(١) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ٦٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٧) .
وأخرجه مسلم (٢٨٧) ، والترمذي (٧١) ، وابن ماجه (٥٢٤) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ: "فرشه".
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩٩٦) و"صحيح ابن حبان" (١٣٧٣) و (١٣٧٤) .
وأخرجه البخارى (٥٧١٣) و (٥٧١٥) و (٥٧١٨) ، ومسلم بإثر الحديث (٢٢١٣) (٨٦) وبرقم (٢٢١٤) (٨٧) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (٣٨٧٧) .
قال البغوي في شرح "السنة" ٢/ ٨٤: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك ... ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=