فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 4434

١٦ - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها؟

٢٨٨٣ - حدَّثنا العباسُ بن الوليد بن مَزيَد، أخبرني أبي، حدّثنا الأوزاعيُّ، حدثني حسانُ بن عطيةَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جده: أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك" (١) .


= وأخرجه البخاري (٢٧٥٦) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائى (٣٦٥٤) و (٣٦٥٥) من طريق عكرمة، به. وفي رواية البخاري والنسائي التصريح بأنه الرجل المبهم هنا هو سعد بن عبادة.
وهو في "مسند أحمد" (٣٠٨٠) .
ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٣٠٧) ، وهو عند البخاري (٢٧٦١) و (٦٦٩٨) ، ومسلم (١٦٣٨) وغيرهما عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها" لاحتمال أن يكون سأل عن النذر، وعن الصدقة عنها كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٨٩.
و"المَخرَف" هو الحائط من النخل، وهو من خَرَفْتُ الثمارَ أَخرُفُها، بالضم، أي: اجتنَيتُها.
(١) إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٧٩ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٤٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل ... هكذا رواه مرسلاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت