فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 4434

فيها شيءٌ, إلا أن يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقة، رُبعُ العُشرِ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها" (١) .


(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٣٩) و (٢٢٤٧) من طريقين عن حماد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (١٤٤٨) و (١٤٥٠) و (١٤٥١) و (١٤٥٣ - ١٤٥٥) و (٢٤٨٧) و (٦٩٥٥) ، وابن ماجه (١٨٠٠) من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٦) .
ابنة مخاض: هي التي أتى عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض الحوامل. وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد.
والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق أن تركب، أو تستحق الضراب. والذكر: حق.
وطروقة الجمل: بمعنى مطروقه "فعولة" بمعنى " مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
والجَذَعَةُ: هي التي تَمَتْ لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجذعُ السنَ فيها.
والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٣: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.
وقوله: "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليماً، فإن كان كل ماله معيباً، فإنه يأخذ واحداً من أوسطه.
وقوله: "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشية أو كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين وردت بهما السنة، وهو أخذ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت