فهرس الكتاب
١٧٠٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، حدَّثنا سلمةُ بنُ كُهَيل، بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: عامَين أو ثلاثة، قال:
"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعاءَها ووِكاءها" زاد: "فإن جاء صاحبُها، فعَرَفَ عَدَدَها ووِكاءَها، فادْفَعْها إليه" (٢) .
= قلنا: وتعريفها عاماً واحداً هو الموافق لحديث زيد بن خالد عند ابن ماجه (٢٥٠٤) ، ولحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (١٧٠٨) . وهو مذهب عامة الفقهاء.
وانظر تالييه.
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن أخذ اللقطة جائز، فإنه - صلَّى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي أخذها وإلتقاطها، وممن رُوي ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر ابن زيد، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد، وكره أخذها أحمد ابن حنبل.
وفيه: أن اللقطة إذا كان لها بقاء، ولم تكن مما يُسرع إليها الفساد، فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف سنة كاملة.
(١) إسناده صحيح كسابقه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وهو في "مسند أحمد" (٢١١٦٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٩١) .
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح كسابقيه. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (١٧٢٣) من طريق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١١٧٠) .
وانظر سابقيه.