فهرس الكتاب
١٩٧٨ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، حدَّثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن
عن عائشة قالتْ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا رَمَى أحَدُكُم جمرَةَ العَقَبةِ فقد حَلَّ لهُ كُل شيءٍ إلا النساءَ" (٢) .
(١) إسناده صحيح. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٠٧٠) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٢٢) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، ثم هو لم ير الزهري كما قال المصنف.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" ص٢٤٢ - القسم الذي نشره العمروي - عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. وإسناده صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (٢٠٩٠) ، وابن ماجه (٣٠٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٧٦) قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"، فقال رجل: والطيبُ؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُضمِّخ رأسه بالمسك، أفطيبٌ ذاك أم لا؟ ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً بين الحسن العرني وبين ابن عباس، وعن عمر عند الشافعي في "مسنده" ١/ ٢٩٩، والحميدي (٢١٢) ، وإسحاق بن راهويه (١١٢١) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٥٢) ، وابن خزيمة (٢٩٣٩) ، والطبراني في"الشاميين" (٣١٧٨) ، والبيهقي ٥/ ١٣٥ من طريقين عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده قال: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرُم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم =