عن عِكرمةَ: أن رجلاً ظاهر مِن امرأته، ثم واقعها قبل أن يُكفِّرَ، فأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: "ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ؟ " قال: رأيتُ بياضَ سَاقِهَا في القَمَرِ، قال "فاعتزِلها حتى تُكفِّر عنك" (١) .
٢٢٢٢ - حدَّثنا الزعفرانيُّ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينة، عن الحكم بنِ أبان عن عِكْرِمَةَ: أن رجلاً ظاهرَ مِن امرأته، فرأى بَرِيقَ ساقِها في القَمَرِ، فوقع عليها، فأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - فأمره أن يُكَفِّرَ (٢) .
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله المصنف برقم (٢٢٢٣) و (٢٢٢٥ م) . سفيان: هو ابن عيينة.
وصوَّب النسائي في "المجتبى" بإثر الحديث (٣٤٥٩) المرسل، وكذا أبو حاتم في "العلل" لابنه ١/ ٤٣٠ ونقل الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٢٢٢ عن ابن حزم قوله: ورواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله. قلنا: وقد صحح الترمذي الحديث (١٢٣٨) ، وأيده المنذري في "مختصره" فيحا نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٤٦، فقال: رجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٢٢٢ - ٢٢٢٥) .
(٢) حديث صحيح، وانظر ما قبله. الزعفراني: هو الحسن بن محمد بن الصبَّاح.
تنبيه: هذا الطريق ليس في الأصول الخطية التي بين أيدينا، وأثبتناه من "تحفة الاشراف" ٥/ ١٢٢، ومن النسخه التي شرح عليها العظيم آبادي، وذكر العظيم آبادي أنه موجود في بعض النسخ دون غيرها.
(٣) إسناده صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله كما سلف بيانه برقم (٢٢٢١) ، وقد روي موصولاً أيضاً من طري?? معمر، عند الحكم كما سيأتي عند المصنف (٢٢٢٥ م) .=