= وأخرجه البخاري (٢٠٣٣) و (٢٠٣٤) و (٢٠٤١) ، ومسلم (١١٧٣) ، والنسائي (٣٣٣٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٥٤٤) ، و "صحيح ابن حبان" (٣٦٦٦) .
قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه أول النهار، ويدخل في معتكَفه بعد أن يصلي الفجر، وإليه ذهب الأوزاعي، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه، وهو مذهب أصحاب الرأي.
(١) أخرجه البخاري (٢٠٤٥) ، ومسلم (١١٧٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٣١) من طريق الأوزاعي، ومسلم (١١٧٣) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به.
(٢) كذا وقع في الأصول: عشرين، قال ابن رسْلانُ: المحفوظ عشراً من شوال. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣٦٦٧) من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، به بلفظ: ثم إنه اعتكف في عشرين من شوال، وهو اللفظ الموجود في "التقاسيم والأنواع" ولفظ صاحب "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان": اعتكف في عشر من شوال، وهو الصواب.
وقال صاحب "بذل المجهود" ١١/ ٣٥٠ تعليقاً على قوله: اعتكف عشرين من شوال: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٠٣٤) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة وفيه: "فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال".
ورواه غير واحد من الأئمة من طرق عن يحيى بن سعيد به، وهي مُخرَّجة في تعليقنا على "المسند" (٢٤٥٤٤) .