٢٩٩٣ - حدَّثنا محمودُ بن خالدِ السُّلَمي، حدَّثنا عُمر -يعني ابنَ عبد الواحد-، عن سعيد -يعني ابنَ بَشير-
عن قتادةَ، قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا غزا كان له سهْمٌ صافٍ يأخذُه من حيثُ شاءَ، وكانت صفيَّةُ من ذلك السهمِ، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسِه ضُرِبَ له بسهمِه ولم يُخيَّر (١) .
= وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٤، والبيهقي ٦/ ٣٠٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ٤٤ من طريق عبد الله بن عون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٢ من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢٦٧٩) من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُضرَب له سهم من الغنائم شهد أو غاب.
قال الخطابي: الصفي: هو ما يصطفيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - من عَرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس: عبد، أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي له خاصة.
(١) رجاله ثقات غير سعيد بن بشير، فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، ويشهد له مرسل محمد بن سيرين السالف.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٠٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه ابن حبان (٤٨٢٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (١٧٥) ، والحاكم ٢/ ١٢٨ و ٣/ ٣٩، والبيهقي ٦/ ٣٠٤ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.