عن أبي صفوانَ بن عَميرةَ، قال: أتيتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بمكة قبل أن يُهاجِر، بهذا الحديث، ولم يذكر: يزنُ بأجرٍ (١) .
= قال الشيخ: وفي مخاطبة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، فإذا كان الوزن عليه، لأن الإبقاء يلزمه، فقد دل على أن أجرة الوازن عليه، فإذا كان على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن تكون على البائع.
(١) حديثٌ حسَنٌ، وهذا إسناد خالف فيه شعبةُ -وهو ابن الحجاج- سفيانَ الثوريَّ في الإسناد السابق، حيث رواه شعبةُ عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عميرة، وقول سفيان مقدم على قول شعبة فيما قاله شعبة نفسه كلما في الروايتين الآتيتين.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٢١) ، والنسائي (٤٥٩٣) من طريق شعبة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٠٩٩) .
وانظر ما قبله.
(٢) رجاله ثقات. ابن أبي رِزْمة: هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة.
(٣) رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي.