فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 4434

٣٣٧٩ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابِ، قال: أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ

أن أبا سعيد الخدري قال: نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً (١) .

٣٣٨٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر: أنْ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ (٢) .


(١) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي:
وأخرجه البخاري (٢١٤٤) ، والنسائي (٤٥١٠) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (٥٨٢٠) ، ومسلم (١٥١٢) ، والنسائي (٤٥١١) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (١٥١٢) ، والنسائي (٤٥١٤) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٨٩٩) و (١١٩٥٢) .
وانظر سابقيه.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) ، والترمذي (١٢٧٣) ، والنسائي (٤٦٢٤) و (٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٧) ، والنسائي (٤٦٢٣) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت