فهرس الكتاب
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة: رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ، ورَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر -يعني كاذباً-، ورجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" (١) .
"ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم"، وقال في السلعة: "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٨) ، ومسلم (١٠٨) ، وابنُ ماجه (٢٢٠٧) و (٢٨٧٠) ، والترمذي (١٦٨٥) من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر البيعة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦) ، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٤٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠٨) . وانظر ما بعده.
وقوله: بعد العصر. قال القسطلاني: ليس بقيد، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب، أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم.
(٢) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه البخاري (٢٦٧٢) ، ومسلم (١٠٨) ، والنسائي (٤٤٦٢) من طريق جرير ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.