فهرس الكتاب
٣٤٨٣ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن ثمنِ الكلِب (١) .
٣٤٨٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى" (٢) .
= وأخرجه النسائي (٤٦٦٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - في أشياء حرَّمها: وثمن الكلب.
(١) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (٢٠٨٦) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٥٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٩) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي،
لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي. ابنُ وهب: هو عَبد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٢٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن ماجه (٢١٦٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٨٠) و (٤٦٨١) و (٦٢٢٦) و (٦٢٢٧) من طريق أبي حازم سلْمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانيَة وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٧) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٦٧٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٧٩٧٦) و (١٠٤٩٠) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤١) .
وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم (٣٤٢٨) .