فهرس الكتاب
عن ابن عمر، قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ مِنَ الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسألُ حتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خمساً، والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مرَّةً (١) .
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ تحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابةً، فاغسِلُوا الشَعرَ وأنقُوا البَشَرَ" (٢) .
(١) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر -وهو ابن سيار الحنفي اليمامي-، وعبد الله بن عصم -أو عصمة- صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أحمد (٥٨٨٤) ، والبيهقي ١/ ١٧٩ و ٢٤٤ - ٢٤٥ من طريقين عن أيوب ابن جابر، بهذا الإسناد.
ولجعل الصلاة خمساً بعد أن كانت خمسين شواهد، منها حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (٣٢٠٧) ، ومسلم (١٦٤) .
وحديث أبي ذر عند البخاري (٣٤٩) ، ومسلم (١٦٣) .
وحديث أنس عند مسلم (١٦٢) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه المصنف به.
وأخرجه الترمذي (١٠٦) ، وابن ماجه (٥٩٧) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
ولقوله: "تحت كل شعرة جنابه" شواهد، لكنها جميعاً لا تخلو من مقال، فمنها حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (٥٩٨) ، وإسناده نقطع.
ومنها حديث عائشة عند أحمد (٢٤٧٩٧) ، وإسناده ضعيف.
ومنها حديث علي، وهو الآتي بعده.