فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 4434

٣٦٨٦ - حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثنا أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْميِّ، عن الحكم بن عُتيبةً، عن شَهْر بن حَوْشب

عن أمِّ سلمة، قالت: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر (١) .

٣٦٨٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ وموسى بنُ إسماعيل، قالا: حدَّثنا مهديٌّ -يعني ابنَ ميمون- حدَّثنا أبو عثمان - قال موسى: وهو عمرو بنُ سالمٍ الأنصاري عن القاسم

عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ" (٢) .


(١) صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف) ، لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في "الميزان" من مناكيره. لكن حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٤٤! ونقل المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٣٨ عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.
وأخرجه ابن أبي شية ٨/ ١٠٣، وأحمد في "مسنده" (٢٦٦٣٤) ، وفي "الأشربة" (٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٦، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٨١) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان، ٣/ ١٢٢، والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد.
والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.
ونقل صاحب "عون المعبود" ١٠/ ٩٢ عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر "الفتاوى" ٢٣/ ٣٥٦ - ٣٥٩.
(٢) إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت