وُضِعَ عَشاؤُه -أو حَضَر عشاؤُه- لم يَقُمْ حتَّى يَفْرُغَ، وإن سَمِعَ الإقامَةَ، وإن سمع قراءةَ الإِمام (١) .
٣٧٥٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بن بَزِيعٍ، حدَّثنا مُعلَّى -يعني ابنَ منصور- عن محمد بن ميمونِ، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: " لا تُؤخَّرُ الصلاةُ لطعامٍ ولا لغَيرِهِ" (٢) .
عن عبدِ الله بن عُبيد بن عُميرِ، قال: كنتُ مع أبي في زمان ابنِ الزبير إلى جنب عبدِ الله بن عمر، فقال عَبَّادُ بنُ عبدِ الله بن الزبير: إنَّا
(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (٦٧٣) ، ومسلم (٥٥٩) ، والترمذي (٣٥٤) من طريق عبيد الله ابن عمر، والبخاري (٥٤٦٤) ، ومسلم (٥٥٩) ، وابن ماجه (٩٣٤) من طريق أيوب السخياني، والبخاري تعيقاً (٦٧٤) ، ومسلم (٥٥٩) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (٥٥٩) من طريق ابن جريج، أربعتهم عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٠٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٧) .
قال الترمذي: وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر وعمر. وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق، يقولان: يبدأ بالعشاء، وان فاتته الصلاة في الجماعة.
(٢) إسناده ضعيف، محمد بن ميمون -وهو الزعفراني الكوفي- اختُلف فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون، وقد إنفرد بهذا الحديث، ولا يحتمل تفرد مثله، كيف وقد خالف حديث ابن عمر السالف وهو في "الصحيحين".
وأخرجه البيهقي ٣/ ٧٤، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن ميمون الزعفراني ٢٦/ ٥٤٢ من طريق محمد بن ميمون، بهذا الإسناد.