٢٦٥ - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّر، حدَّثنا جعفرٌ -يعني ابنَ سُليمان-، عن عليِّ بن الحكم البُنانيِّ، عن أبي الحسن الجَزَريِّ، عن مِقسَم
عن ابن عباس، قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ (١) .
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائِضٌ فليَتَصَدق بنصفِ دينارٍ" (٢) .
=وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٢) ، وسيأتي مكرراً برقم (٢١٦٨) .
وأخرجه الترمذي (١٣٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٥٨) و (٩٠٥٩) ، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق فيما صححه الحافظ في "النكت الظراف" (٦٤٩١) ، وهو ضعيف. ولفظ النسائي في الموضع الثاني وابن ماجه: "يتصدق بنصف دينار"، ولفظ الترمذي والنسائى في الموضع الأول بنحو الرواية الآتية عند المصنف بعده.
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري، وقد خطَّأ الحافظ في "التقريب" من قال: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن الثقة.
وسيأتي مكرراً برقم (٢١٦٩) . وانظر ما قبله.
(٢) صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وخصيف- وهو ابن عبد الرحمن الجزري- سيئا الحفظ، وقد اختلف على خصيف في رفعه ووقفه.=