عن ميمونة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِهِ وهي حائض إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَينِ أو الرُكبَتَينِ تَحتَجِزُ به (١) .
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضاً أن تَتَّزِرَ، ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها (٢) .
(١) حديث صحيح دون قولها: "إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، فقد تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٦) من طريق يونس بن يزيد والليث، عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨١٩) .
وأخرج البخاري (٣٠٣) ، ومسلم (٢٩٤) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائض.
(٢) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان.
وأخرجه البخاري (٣٠٠) ، ومسلم (٢٩٣) (١) ، والترمذي (١٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٤) ، وابن ماجه (٦٣٦) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٢٧٥) من طريق عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٤) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٦٤) .
وانظر ما سيأتي برقم (٢٧٣) .