عن قتادة، بإسنادِه، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق مملوكاً كان بَيْنَهُ وبين آخرَ فعليهِ خلاصُه" هذا لفظُ ابنِ سُويدٍ (١) .
٣٩٣٦ - حدَّثنا ابنُ المثنَّى، حدَّثنا معاذُ بنُ هِشام، حدَّثني أبي، وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله
عن قتادةَ، بإسناده، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من أعتقَ نصيباً له في مملُوكٍ عَتَقَ مِن مالِه إن كان له مالٌ" ولم يذكُرِ ابنُ المُثنى النضرَ ابن أنسٍ، وهذا لفظُ ابنِ سُويدٍ (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٠٢) ، وبإثر (١٦٦٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٧) من طريق محمد بن جعفر، وبإثر (١٦٦٧) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظ محمد بن جعفر: عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما، قال: يضمن. ولفظ معاذ العنبري: "من أعتق شقيصاً من مملوك فهو حرٌّ في ماله. وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٥١) . وانظر ما قبله.
والشَّقيصُ: النصيب قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشِّقص أيضاً بحذف الياء.
(٢) إسناده صحيح. روح: هو ابن عُبادة، وهثام: هو الدَّستُوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٨) من طريق أبي عامر العَقَدي، و (٤٩٤٩)
من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٨٧٣) .
وانظر سابقيه.