عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الكتابِ يَسدُلُونَ أشعارَهُم، وكان المشركونَ يفرُقونَ رؤوسهم، وكان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُعجبهُ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر به، فسدَلَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ناصيتَه، ثم فَرَقَ بعدُ (١) .
٤١٨٩ - حدَّثنا يحيى بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن محمد -يعني ابنَ اسحاقَ- حدَّثني محمدُ بنُ جعفرِ بن الزُّبير، عن عُروة
عن عائشة، قالت: كُنْتُ إذا أردتُ أن أفْرُقَ رأسَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - صَدَعْتُ الفَرْقَ مِن يافُوخِهِ وأُرسِلُ ناصيتَه بينَ عينَيه (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٥٥٨) ، ومسلم (٢٣٣٦) ، وابن ماجه (٣٦٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٨٢) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠٩) ، و"صحيح ابن حبان"، (٥٤٨٥) .
قال في "اللسان": قال ابن شُميل: المُسدَّل من الشعر الكثير الطويل، يقال: سدَّل شعره على عاتقيه وعنقه، وسَدَله يَسدِلُه، والسَّدْل: الإرسال ليس بمعقوف ولا مُعقَّد، وقال القاري: المراد بسدل الشعر ها هنا: إرساله حول الرأس من غير أن يقسم قسمين نصف من جانب يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره كذلك.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٧٤: الفرق في الشعر سنة، وهو أولى من السَّدْل، لأنه آخر ما كان عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله ... والتفريق: أن يقسم شعر ناصية يمينا وشمالاً فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين، والفرق سنة مسنونة، وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق، وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦٢: والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب.
(٢) إسناده حسن، وقد صرح محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- بسماعه، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٣٣) من طريق إبراهيم بن سعْد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل"، ٥/ ورقة ٥٠: ويحتمل أن يكون القولان محفوظين. =