عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأة، فأمرَ بهِ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- فجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فَرُجِم (١) .
ورواه أبو عاصم، عن ابنِ جُريجِ بنحو ابنِ وهْبٍ، لم يذكر النبي - صلَّى الله عليه وسلم، قال: إن رجلاً زَنَى، فَلَمْ يعلمْ بإحصانِه فجُلِدَ، ثم علِمَ بإحصانه فَرُجِمَ (٢) .
٤٤٣٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم أبو يحيى البزَّاز، أخبرنا أبو عاصِمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير
(١) إسناده ضعيف مرفوعاً، فقد انفردَ عبدُ الله بن وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، ومحمد بن بكر البُرساني كما أشار المصنف، فروياه عن ابن جريج موقوفاً. قلنا: وقد ثبت تصريح ابن جريج وأبي الزبير بسماعهما في الطريق الموقوف عند النسائي في "الكبرى"، فلهذا صوَّب الموقوفَ، وخطَّأ المرفوعَ.
وأخرجه النَّسائي في "الكبرى" (٧١٧٣) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال بإثره: لا أعلم أن أحداً رفع هذا الحديث غير ابن وهب.
وانظر ما بعده.
(٢) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) . وأشار هناك أنه صحيح لأحمد وحده وقصد بقوله: أحمد: أحمد بن سعيد بن حزم، والله تعالى أعلم، وهو أحد رواه "السنن" عن ابن الأعرابي، وعن أبي عيسى الرملي.
(٣) إسناده صحيح مرقوفاً، وقد جاء عند النسائي تصريح ابن جريج -وهو =