عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَزْني الزَّاني حين يَزني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرقُ حينَ يَسْرقُ وهُوَ مؤمنٌ، ولا يَشربُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مؤمنٌ، والتوبةُ معروضةٌ بعدُ" (١) .
= وأخرجه البخاري (٣٤) ، ومسلم (٥٨) (١٠٦) , والترمذي (٢٨٢١) من طريق سفيان، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٨١) من طريق شعبة، كلاهما عن سليمان الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٦٨) ، و "صحيح ابن حبان"، (٢٥٤) .
قال السندي، قوله: "وإذا خاصم فجر": الفجور في اللغة: الميل، وفي الشرع: الميل عن القصد، والعدول عن الحق، والمراد به ها هنا: الشتم والرمي بالأشياء القيحة والبهتان.
(١) إسناده صحيح، أبو صالح الأنطاكي: هو محبوب بن موسى، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمَّد بن الحارث.
وأخرجه البخاري (٦٨١٠) ، ومسلم (٥٧) (١٠٤) و (١٠٥) ، والترمذي (٢٨١٣) ،
والنسائي في "الكبرى" (٧٣١٥) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣١٤) من طريق القعقاع بن حكيم , عن أبي صالح، به.
وأخرجه البخاري (٢٤٧٥) و (٥٥٧٨) و (٦٧٧٢) ,ومسلم (٥٧) (١٠٠) و (١٠١) و (١٠٢) و (١٠٣) ، وابن ماجه (٣٩٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥١٤٩) و (٥١٥٠) و (٧٠٨٨ - ٧٠٩٥) من طرق عن أبي هريرة.
ورواه بعضهم دون قوله: "والتوبه معروضة بعد"، وزاد بعضهم: "ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن".
قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به، ويتأولونه على غير وجهه، وتأويله عند العلماء على وجهين: =