فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 4434

٦٨٧ - حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا ابن نُمير، عن عُبَيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان إذا خرج يومَ العيدِ أمرَ بالحَرْبة فتُوضَعُ بينَ يَدَيهِ فيُصلي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يفعَلُ ذلك في السَّفَر، فمن ثَمَ اتخذها الأمراءُ (١) .

٦٨٨ - حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ، عن عون بن أبي جُحَيفَة عن أبيه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -صلَّى بهم بالبَطْحاء- وبين يَدَيهِ عَنزة- الظهرَ ركعتَين والعصرَ ركعتَين يَمُرُّ خلفَ العَنزةِ المرأةُ والحمارُ (٢) .


= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٢٧٢) عن ابن جريج قال: قال عطاء: كان مَن
مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صَلّوا. قلت: وكلم بلغك قدر مؤخرة الرحل؟ قال:
ذراع. ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن راهويه (٣١٥) ، والبيهقي ٢/ ٢٦٩ قول عطاء
في قدر مؤخرة الرحِل: ذراع.
(١) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (٤٩٤) ، ومسلم (٥٠١) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٢٤) ، وابن ماجه (٩٤١) و (١٣٠٥) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه البخاري (٩٧٣) ، وابن ماجه (١٣٠٤) من طريق الأوزاعي، والنسائي (١٧٨٢) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦١٤) .
قوله: "أمر بالحربة" هي عصا دون الرمح عريضة النصل.
وقوله: "فمن ثمَ اتخذها الأمراء"قال الحافظ في"الفتح" ١/ ٥٧٣: فصله علي ابن مسهر في روايته عن عبيد الله عند ابن ماجه (١٣٠٥) فجعله من كلام نافع.
قال في"البدائع": والمستحب لمن يُصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع كل لا يحتاج إلى الدرء. قلت: وقد جاء في رواية ابن ماجه زيادة: وذلك أن المُصَلَّى كان فضاءً ليس شيء يستتر به.
(٢) إسناده صحيح. أبو جحيفة: هو وهب بن عبد أدله السُّوائي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت