فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 4434

٧٩٨ - حدثنا مُسددَ؟، حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، قال:

وحدَثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدَي، عن الحجاج- وهذا لفظُه-, عن يحيي، عن عبد الله بن أبي قتادة- قال ابن المثنى: وأبي سلمة، ثم اتفقا- عن أبي قتادة قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يُصلّي بنا، فيقرأُ في الظهر والعصر في الركعتين الأُولَيَين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمِعُنا الآية أحياناً، وكان يُطوّلُ الركعة الأولى من الظهر ويقصرُ الثانية، وكذلك في الصبح (١) . لم يذكر مُسدَدٌ فاتحة الكتاب وسورة.


(١) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن المثنى: هو محمد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وحجاج: هو ابن عثمان الصواف، ويحيي: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (٧٦٢) و (٧٧٩) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٥٠) ، وابن ماجه (٨٢٩) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على ذكر صلاة الظهر وإسماع الآية أحياناً. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٢٠) ، و"صحيح ابن حبان" (١٨٥٧) .
وأخرجه مسلم (٤٥١) (١٥٤) ، والنسائى (١٠٥٢) من طريق ابن أبي عدي، عن حجاج الصواف، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٤١٨) .
وأخرجه البخاري (٧٥٩) و (٧٧٨) ، والنسائي (١٠٤٨) و (١٠٤٩) من طرق عن
يحيى بن أبي كثير، به.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٧٩٩) و (٨٠٠) .
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٢٦١ تحت باب: يطول في الركعة الأولى، أي: في جميع الصلوات، وهو ظاهر الحديث المذكور (٧٧٩) فى الباب، وعن أبي حنيفة: يطول في أولى الصبح خاصة، وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً، وإلا فليسو بين الأوليين، وروى عبد الرزاق (٣٧١٠) نحوه عن ابن جريج عن عطاء، قال: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، قال: فإذا صليت لنفسي، فإني أحرص على أن أجعل الأوليين والأخريين سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت